ميرزا حسين النوري الطبرسي

56

مستدرك الوسائل

ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه ، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين ، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي ، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح ، وإن هذا ما كتبت فاطمة ( عليها السلام ) في مالها وقضت فيه ، والله شهيد ، والمقداد بن الأسود ، والزبير بن العوام ، وعلي بن أبي طالب كتبها ، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال أبي . هذا وجدناه ، وهكذا وجدنا وصيتها " . ( 16093 ) 8 عن زيد بن علي قال . أخبرني أبي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) قال : " هذه وصية فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها السبع : العواف والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومال أم إبراهيم ( 1 ) ، إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي ، وإلى أخيه الحسين ، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " الخبر ( 16094 ) 9 عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الحيطان السبعة ، فقال : " كانت ميراثا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقفا ، فكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ، والنائبة يلزمه فيها فلما ، قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السلام ) فشهد علي ( عليه السلام ) وغيره أنها وقف ، وهي الدلال ، والعواف ، والحسنى ، والصافية ، ومال أم إبراهيم ،

--> ( 10 ) القطيفة : كساء له خمل ( لسان العرب ج 9 ص 286 ) . 8 البحار ج 103 ص 185 ح 14 عن مصباح الأنوار ص 263 . ( 1 ) المقصود : مشربة أم إبراهيم ، وكذا في الحديث الذي يليه . 9 قرب الإسناد ص 160 .